محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
70
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر رأس المال وفي المال ربح لم يتحالفا على أصح الوجهين ، ويكون القول قول العامل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ : إحداهما القول قول العامل ، وبها قال محمد . والثانية القول قول رب المال ، وبها قال زفر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصير دينًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط ضمان المال على العامل بطلت المضاربة . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاربه على أن يستدين على مال المضاربة ويكون الربح بينهما صح ذلك . وعند مالك لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اتضع العامل في المضاربة بالمال ، أو ضارب به ، أو أودعه كان عليه الضمان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ له ذلك سوى المضاربة به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح شراء رب المال بشيء من مال المضاربة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين يصح ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب وأبو عبد اللَّه الدّاعي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا ادّعى العامل على رب المال أنه أذن له في بيع النسيئة وأنكر رب المال ، فالقول قول رب المال . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ القول قول العامل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر الربح تحالفا . وعند أَحْمَد هل القول قول العامل أم قول رب المال ؟ فيه رِوَايَتَانِ . ْمَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خالف العامل رب المال فاشترى ما نهاه عنه ، أو عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل . وعند أحمد في استحقاقه أجرة المثل رِوَايَتَانِ . * * *